الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » البضاعة">العجز في البضاعة » في » 
       

التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نطاقه. العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن.

الحكم كاملاً

وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. نقضها يكون بتبرير النقص بالطرق التي استلزمها القانون.

الحكم كاملاً

وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك.

الحكم كاملاً

النقص في البضائع المفرغة من السفينة. قرينة قانونية على مظنة التهريب. انتفاء القرينة في حالة النقص الجزئي الناشئ عن العوامل الطبيعية أو ضعف الغلافات والذي لا يجاوز نسبة التسامح التي يحددها قرار مدير الجمارك. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مبرر النقص.

الحكم كاملاً

النقص في الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب. للربان نقض هذه القرينة بسندات حقيقية في حالات حددتها اللائحة الجمركية .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الربان البراهين المبررة لنقص البضاعة لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة الجمركية. حقه في تقديمها بعد هذا الميعاد إلى المحكمة التي تنظر المعارضة في قرار المصلحة الصادر بالغرامة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الربان البراهين المبررة لنقض البضاعة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة الجمركية. حقه في تقديمها بعد هذا الميعاد إلى المحكمة التي تنتظر المعارضة في قرار المصلحة الصادر بالغرامة.

الحكم كاملاً

وجود عجز مبرر لا يعتبر في نظر المشرع تهريباً. القانون رقم 623 لسنة 1955 (الملغى) وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

وجود نقص في مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة من السفينة. افتراض أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد. ما لم يبرر الربان هذا العجز ظلت القرينة قائمة والتزم بالغرامة المقررة في المادتين 37، و38 من لائحة الجمارك علاوة على الرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً

كل عجز أو زيادة في البضائع والطرود المفرغة من السفينة، قرينة على نية التهريب لدى الربان، التزامه بالغرامة والرسوم الجمركية.

الحكم كاملاً