تشغيل العمال الأجانب فى أى مهنة بما فى ذلك الخدمة المنزلية. شرطه. الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مُصرحًا لهم بالإقامة فى مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدولة التى ينتمى إليها الأجنبى.
إجازة تعيين العمال الأجانب بشركات القطاع العام بشرط المعاملة بالمثل في اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971. مؤداه. خضوعهم لأحكام التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانونين 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net