الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضبط » قضائية">ضبطية قضائية » 
       

اختصاص باشجاويش بتحقيق حادث في قسم معين يعمل فيه يقتضى متابعته التحقيق في قسم آخر يتبع المحافظة التي تضم القسمين.

الحكم كاملاً

اعتبار المفتشين البيطريين من بين الموظفين المكلفين بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 سنة 1941.

الحكم كاملاً

مأمور الضبط القضائي. بيانهم في المادة 33. أ. ج. هو على سبيل الحصر. مرؤوسوهم ليسوا منهم. بطلان ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش.

الحكم كاملاً

حق مأموري الضبط القضائي وحدهم في إجراء التفتيش وفقاً للمادة 46. أ. ج.

الحكم كاملاً

نيابة عامة. إشرافها على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بدون انتداب منها. لا أثر له في طبيعة هذه المحاضر.

الحكم كاملاً

مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع. دخوله في ولاية رجال مكتب الآداب.

الحكم كاملاً

ما دام الثابت أن المتهم هو الذي قدّم بإرادته مختاراً الأوراق المقلدة إلى الشخص الذي دفعه مفتش المباحث للاتصال به وشراء تلك الأوراق، فإنه لا يقبل من المتهم في تبرير مسئوليته أن يطعن بأن ما فعله المفتش هو عمل مخالف للنظام العام والآداب.

الحكم كاملاً