الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضبط » قضائية">ضبطية قضائية » إدارة مكافحة المخدرات » مكافحة » 
       

إدارة مكافحة المخدرات تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951.

الحكم كاملاً

اعتبار رجالها من مأمورى الضبطية القضائية بالقانون رقم 187 لسنة 1951 تصحيح وضعها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 نوفمبر سنة 1951اختصاص رجالها غير مقيد بمكان ما.

الحكم كاملاً

تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951.

الحكم كاملاً

تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1951 لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي.

الحكم كاملاً

إدارة مكافحة المخدرات جميع ضباطها منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 من رجال الضبطية القضائية في جميع أنحاء القطر.

الحكم كاملاً