الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة التحريض على ترك العمل الفردي. القصد الجنائي فيها. عدم اشتراط القانون قصداً جنائياً خاصاً لقيامها. تحدث الحكم عن هذا الركن بعبارة مستقلة. غير لازم.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة في المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل في تلك المصلحة.

الحكم كاملاً

إن المادة 327 ع المكررة تحظر على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة

الحكم كاملاً