انضم الى قناة مرافعاتنا
متى استبعدت المحكمة إصابتي العاهة لعدم حصولهما من المتهمين، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجني عليهما وأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010