الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمعيات » تعاونية">جمعيات تعاونية » الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان » للبناء » التعاونية » 
       

اختيار الوحدات التى تخصصها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضائها. وجوب احتساب أقدمية مقدمى طلبات الانتفاع المسددين

الحكم كاملاً

التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم. مناطه. تحريره إقراراً عند طلبه العضوية بقبول إتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور بينه وبين الجمعية من منازعات.

الحكم كاملاً

التجاء عضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان إلى نظام التحكيم مناطه قيام نزاع بينه وبين الجمعية .

الحكم كاملاً

خلو العقد المبرم بين جمعية مساكن ومقاول مما يفيد وجود نيابة عن أعضائها. انصراف أثر العقد إلى الجمعية دون الأعضاء. عدم قبول دعوى عضو الجمعية قبل المقاول بطلب تنفيذه التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يثبت أن حق الجمعية قد انتقل إلى العضو وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

تعاقد جمعية تعاونية للمساكن مع مقاول. خلو العقد مما يفيد نيابتها صراحة أو ضمنا عن أعضائها فى العقد. انصراف أثر العقد إلى الجمعية وليس إلى الأعضاء. رفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد الأعضاء قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة استنادا إلى القول بوجود نيابة فى التصرف.

الحكم كاملاً

الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بها. عدم قبول دعوى أحد الأعضاء بطلب هذا التعويض إلا إذا ثبت انتقال حق الجمعية إليه بما ينتقل به الحق قانونا.

الحكم كاملاً