اللجنة المنصوص عليها في المادة 82 من ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.
الاختصاص بالفعل في منازعات الري إنما ينعقد للمحافظ وحده في الحدود المبينة بالمادة 6 من القانون 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net