صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار.
مسئولية حارس البناء. استنادها إلى خطأ مفترض في جانبه غير قابل لإثبات العكس. انتفاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر.
لا شان لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده.
مسئولية مالك البناء عن الأضرار التي تصيب الجار. حكم. تسبيبه. قضاؤه بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني القديم دون بيان وجه خطأ مالك البناء. خطأ في القانون وقصور. المادة 151 مدني قديم المقابلة للمادة 177 مدني جديد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net