تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس. إجراءاتها. عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس في صحة الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق. للدائنين وحدهم الحق في المناقضة في الديون بعد قبولها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net