الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خبرة » الخبير">عمل الخبير » 
       

ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد. جواز استعانته في مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها.

الحكم كاملاً

اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية في تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.

الحكم كاملاً

مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.

الحكم كاملاً

التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت - إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم. لا بطلان. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير. بيان المحكمة للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها فيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة الموجهة لتقرير الخبير .

الحكم كاملاً

تكييف الرابطة بين الخصوم مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها.

الحكم كاملاً

ندب خبير لمضاهاة الخطوط. وجوب اتباع الإجراءات المحددة بالمواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات الملغى دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات.

الحكم كاملاً

اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.

الحكم كاملاً

اقتصار مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.

الحكم كاملاً

الاعتراض على شخص الخبير أو عمله. إبداء الاعتراض أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول.

الحكم كاملاً

جعلت المادة 236/ 1 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.

الحكم كاملاً

الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة مما عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية (طالب الضمان).

الحكم كاملاً