الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الوقف">التدخل في الوقف » في » 
       

وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1/ 2 ق 628 لسنة 1955. رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. ولو أثيرت في دعوى مدنية. عدم تدخلها. أثره. البطلان. م 1 قانون 628 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1 قانون 628 لسنة 1955 رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، يستوي في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.

الحكم كاملاً

تدخل من صدر له هذا الحكم في توزيع فتح أمام المحكمة المختلطة. طلب الناظر الجديد رفض تدخله لعدم صدور الحكم في مواجهة الوقف. القضاء برفض تدخله على اعتبار أنه لا دين على جهة الوقف.

الحكم كاملاً