وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1/ 2 ق 628 لسنة 1955. رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.
المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. ولو أثيرت في دعوى مدنية. عدم تدخلها. أثره. البطلان. م 1 قانون 628 لسنة 1955.
وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1 قانون 628 لسنة 1955 رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، يستوي في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.
تدخل من صدر له هذا الحكم في توزيع فتح أمام المحكمة المختلطة. طلب الناظر الجديد رفض تدخله لعدم صدور الحكم في مواجهة الوقف. القضاء برفض تدخله على اعتبار أنه لا دين على جهة الوقف.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net