الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ك » كفالة » الكفالة">عقد الكفالة » 
       

الالتزام المكفول. الأصل وجوده عند التعاقد. تحديد مقداره في عقد الكفالة. شرط صحته عند عدم وجوده. علة ذلك. حماية للكفيل باعتبار أن الكفالة من عقود التبرع. مؤداه.

الحكم كاملاً

الكفالة. ماهيتها. عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الأول شخصياً بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين.

الحكم كاملاً

عقد الكفالة. مقتضاه. تعهد الكفيل بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين.

الحكم كاملاً

صدور توكيل من الطاعن للمطعون ضده الأول يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما. مؤداه. إبرام الوكيل عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع البنك المطعون ضده باسم الشركة ورهن قطعة أرض مملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض.

الحكم كاملاً