بيع الأملاك الخاصة للدولة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. التصديق يتم به ركن القبول في العقد. الإيجاب. صدوره من راغبي الشراء على أساس سعر معين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net