التجاوز عن استرداد ما صرف للعاملين بغيروجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى حالاته التسوية المالية المستندة إلى خطأ مادى فى تاريخ ميلاد العامل عدم اندراجها ضمن حالات التجاوز.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net