الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » بالمزاد">بيع بالمزاد » حكم إيقاع البيع » إيقاع » 
       

عدم إيداع الثمن والمصاريف ورسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال انعقاد الجلسة ممن اعتمد عطاؤه. أثره. تأجيل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن. عدم تقدم أحد للمزايدة وإيداع من اعتمد عطاؤه لكامل الثمن. وجوب إيقاع البيع عليه وإلا أعيدت المزايدة على ذمته.

الحكم كاملاً

حكم مرسى المزاد. لا ينتقل إلى الراسي عليه المزاد إلا ذات الحق المقضي به في دعوى البيوع. عدم صلاحيته لأن يكون سنداً تنفيذياً إلا بالنسبة لما قضى فيه.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في حكم مرسى المزاد. عدم جواز تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداه على الثمن الأساسي أو المعدل والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

حكم إيقاع البيع. وجوب بيانه للإجراءات التي اتبعت. لا يكفي إثباته. استيفاء الإجراءات.

الحكم كاملاً

حكم إيقاع البيع. حالات استئنافه. ورودها حصراً في المادة 451/ 1 مرافعات. عدم امتدادها إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات.

الحكم كاملاً