الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بيع » المبيع">هلاك المبيع » 
       

الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. استيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً.

الحكم كاملاً

تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع بعد انتقال الحيازة إليه بالتسليم. هذا الهلاك هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. ليس من قبيل ذلك التأميم.

الحكم كاملاً

الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية.

الحكم كاملاً

عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.

الحكم كاملاً