تطهير المساقي الخاصة. الأصل فيه أن يكون على عاتق أصحاب الأراضي المنتفعين بها. امتناعهم عن التطهير بعد تكليف مفتش الري لهم بذلك. أثره. وجوب قيام تفتيش الري بأعمال التطهير والرجوع بنفقاته على المنتفعين.
لم ينزع قانون مجلس الدولة من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب التعويض .
لمصلحة الري سلطة تقدير ما يطهر من الترع والمصارف واختيار الوقت الذي تتم فيه عملية التطهير وكيفيتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net