الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » العكسى">القيد العكسى » 
       

عدم تحقق علاقة مباشرة بين الطاعنة والمطعون ضده. أثره. عدم جواز الرجوع عليها بما يقع من أخطاء. الاستثناء. الخطأ التقصيري. استخلاصه من سلطه محكمة الموضوع. شرطه.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه إلى انتفاء خطأ البنك استناداً إلى عدم تقديم الطاعن الدليل على سبق إخطاره البنك له بتمام التحصيل. إجراء البنك القيد بقيمة الشيك لحساب الطاعن وربط وديعة باسمه. لا أثر له على تلك القيمة.

الحكم كاملاً