الطعن ببطلان انتخابات مجلس نقابة المهن الاجتماعية. إجراءاته. م 126/ 1 ق 45 لسنة 73. رفع الطعن بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم قبوله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net