فرض مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية. م 1، 6، 7، 8 ق 222 لسنة 1955 اختلاف نطاقه، ومجال إعماله. عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
الحكم كاملاً