للغير الذي لا يحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأثير والإشهار هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عيني بعوض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net