الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » التغيير">أحوال الرجوع أو التغيير » أو » الرجوع » 
       

التغير في الوقف. قاصر على موضوع التغيير دون أن يتعدى إلى غيره من شروط ونصوص كتاب الوقف. مثال بشأن الشروط العشرة في كتاب الوقف .

الحكم كاملاً

عدم أحقية الواقف في الرجوع عما وقفه قبل العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946، وجعل الاستحقاق للغير. شرطه. أن يحرم الواقف نفسه وذريته من هذا الاستحقاق وكذا من الشروط العشرة.

الحكم كاملاً

قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. تحريم الرجوع في الوقف السابق على العمل به. شرطه. حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق .

الحكم كاملاً

جوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقت أو إنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق فى الوقف، وإلا كان الحكم باطلا. يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدينة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.

الحكم كاملاً

ليس للواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 في حالتين: الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له. والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثانية قبل الواقف.

الحكم كاملاً