لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينة المطعون عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net