الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بورصة » العقود">بورصة العقود » 
       

القطع على سعر العقود مقيد - على ما جرى به العرف - بأن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده في المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسميا.

الحكم كاملاً

على ما جرى به العرف - هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة 1 من القانون 184/ 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131/ 1939.

الحكم كاملاً