الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الموقوفة">التصرف فى الأعيان الموقوفة » الأعيان » فى » 
       

التصرف في الأوقاف بالاستبدال أو بغيره. قضاء فعلي. ما يباشره القاضي "هيئة التصرفات" من التصرفات. مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان. سلطة المحكمة القضائية في إعادة النظر في التصرف بدعوى مبتدأة. إبطاله إذا لم يكن فيه خير.

الحكم كاملاً

التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيره مما هو منصوص عليه فى المادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر من قبيل القضاء الفعلى وهو أقرب إلى العمل الولائى منه إلى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة وبصفته ولى من لا ولى له ويحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده وهو الواقف.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة في تصرفات الأوقاف لا يكون نهائياً - وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة به - إلا إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لا تزيد على مائتي جنيه.

الحكم كاملاً

عدم جواز التصرف في الأعيان الموقوفة بأي نوع من أنواع التصرفات. بيع المستحق لأعيان الوقف باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.

الحكم كاملاً

لم يتضمن القانون 180/ 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات أي نص على إجازة التصرفات في الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره وتصحيحها.

الحكم كاملاً