يعمل بالمصادفة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف وذلك في حق المقر خاصة. يرد هذا الإقرار إلى الواقف نفسه فيعتبر كأنه استحقاق بشرط الواقف. لا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف أو بإقرار مستحق آخر. وجود كل من المقر والمقر له على قيد الحياة عند صدور القانون 180 لسنة 1952.
الحكم كاملاً