الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ف » فوائد » المال">تجاوزها لرأس المال » لرأس » 
       

قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو تقاضي فوائد أكثر من رأس المال. متعلقة بالنظام العام منذ نفاذ القانون المدني في 15/ 10/ 1949 .

الحكم كاملاً

اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال اعتراض مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

منع تجاوز الفوائد لرأس المال - المادة 232 مدني - اتصاله بالنظام العام. ليس للدائن من 15/ 10/ 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي حق اقتضاء فوائد متى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال .

الحكم كاملاً

حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومنع تجاوز الفوائد لرأس المال. خروج ما تقضي به العادات التجارية من دائرة هذا الخطر. المادة 232 مدني نص مستحدث لا مثيل له في القانون المدني القديم.

الحكم كاملاً

حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومنع تجاوز الفوائد لرأس المال. خروج ما تقضي به العادات التجارية عن دائرة هذا الحظر. المادة 232 من القانون المدني - نص مستحدث لا مثيل له في القانون المدني القديم.

الحكم كاملاً

مقتضى الم 232 مدني المستحدثة أن يكون للدائن حتى 14/ 10/ 49 حق اقتضاء الفوائد السارية ولو زادت على رأس المال ولا يكون له بعد هذا التاريخ حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال.

الحكم كاملاً