الأصل أن تكون السنة المالية متمشية مع السنة التقويمية. نظام السنوات المتداخلة. تحديد الضريبة في الحالين على أساس الربح الذي تكشف عنه الميزانية الختامية في نهاية كل سنة. أرباح سنة 1946 المتداخلة في سنة 1947 لا تتحقق إلا في سنة 1947. اعتبارها سنة الأساس في حكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.
الحكم كاملاً