المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. النص فيها على أحوال انتهاء عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً يستوجب انقطاعه عن العمل مدة معينة لم يرد على سبيل الحصر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net