الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فقدان الوحدة النهرية المؤمن عليها صلاحيتها في الملاحة وصيرورتها حطاما. أثره. زوال هذه الصفة عنها وخضوعها لقواعد الحيازة في المنقول

الحكم كاملاً

حق المؤمن فى الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر فى عقد التأمين البحرى. أساسه. الحلول الذى نشأ له بموجب المادة م 371 ق البحرى 8 لسنة 1990

الحكم كاملاً

عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن. م 193 بحري قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطأ في فهم الواقع والقانون.

الحكم كاملاً

عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.

الحكم كاملاً

تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.

الحكم كاملاً

ضمان شركة التأمين - بمقتضى الوثيقة - التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق البضائع المشحونة. إعفاء الحكم المطعون فيه الشركة المؤمنة من المسئولية عن العجز في هذه البضائع في حدود 1% منها تأسيساً على أنها من الزيوت والشحوم وتتعرض للنقص بسبب التصاق جزء منها بالتانكات والأنابيب أثناء الشحن والتفريغ.

الحكم كاملاً

الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها .

الحكم كاملاً

مفاد التعاقد بين البائع والمشترى على بيع البضاعةF. O. B. أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة، وأن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الالتزام بالتسليم وتنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق.

الحكم كاملاً

البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره. نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.

الحكم كاملاً

دعوى المسئولية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن عن تلف البضاعة، شرطها، قيام المؤمن له بعمل احتجاج في ظرف 48 ساعة من تاريخ تسلم البضاعة وأن يتبع ذلك برفع الدعوى في خلال 31 يوماً من تاريخ الاحتجاج.

الحكم كاملاً

النزاع الخاص بالتأمين البحري. خضوعه لقانون التجارة البحري دون معاهدة بروكسل الصادر في 25 من أغسطس سنة 1924 بشأن النقل البحري.

الحكم كاملاً