لما كان العقد شريعة المتعاقدين، وكان قد حذف من القانون المدني نص المادة 1100/ 2 من المشروع التمهيدي لهذا القانون التي كانت تنص على قاعدة النسبية في التأمين بقولها "إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق كان المبلغ الواجب دفعه من مبلغ التأمين .
الحكم كاملاً