حقوق المقاول من الباطن والعمال قبل المقاول الأصلي ورب العمل المقررة بالمادة 662 مدني أولويتها على حقوق المحال إليه بدين المقاول الأصلي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net