شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية. المطالبة القضائية بها. سريانها من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسريانها.
سعر الفائدة الذي تلتزم به الدولة على السندات الاسمية المستحقة عند تأميم بعض الشركات والمنشآت. استحقاقه من تاريخ التأميم بعد تحديد سعر السندات بسعر أسهمها م 2، 3 ق رقم 72 سنة 1973.
الفوائد التعويضية. ماهيتها. الفوائد التأخيرية. ماهيتها. شرط استحقاق الفوائد فى الحالين أن يكون محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما.
متى كان المدعي قد حدد في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net