الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

السند الإذني خلوه من بيان ميعاد الاستحقاق. أثره. فقده لصفته كورقة تجارية واعتباره سنداً عادياً غير خاضع لأحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل غير جائز. عدم دخوله في مدلول عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً