رهن السند الإذني تأميناً لقرض. تظهير السند المرهون على بياض. النص في عقد الرهن على تحصيل قيمته دون قيد أو شرط. حق الدائن المرتهن في التحصيل وقبول الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net