إبرام عقد مقاولة بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة. وجوب التزام المقاول بإخطار رب العمل بمقدار ما يتوقعه من زيادة في قيمة المقايسة وإلا سقط حقه في استردادها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net