إن المفهوم من النص الفرنسى للمادة 33 من لائحة الجمارك الصادرة فى سنة 1909 أن الشارع اعتبر كل جمرك فى جهة مّا من جهات القطر وحدة قانونية قائمة بذاتها، لها دائرة اختصاص إدارية (ressort administratif) تتولى عملها فيها، وهى بذاتها دائرة اختصاص قضائية لها (ressort juridictionnel) تحكم فيما يقع داخل حدودها من حوادث التهريب، وأن المعارضة فى قراراتها إنما تكون فى وجهها هى باعلان يرسل إليها فى شخص رئيسها.
الحكم كاملاً