الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » الجمركية">اللجنة الجمركية » المعارضة فى قراراتها » فى » 
       

ميعاد المعارضة في قرار اللجنة الجمركية وفقاً للمادة 33 من اللائحة الجمركية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المحكوم إليه. لا يلزم لسريان هذا الميعاد إعلان المحكوم عليها بالقرار الصادر ضده. نص المادة 33 عام مطلق يسري حكمة سواء أكان المحكوم عليه محل إقامة معلوم أم لم يكن.

الحكم كاملاً

تعيين الم 33 من اللائحة الجمركية طريقاً خاصاً لإعلان القرارات التي تصدر من اللجنة الجمركية في مواد التهريب. وجوب اتباعه.

الحكم كاملاً

تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية في فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية في يوم صدوره أو في اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبياً أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنياً.

الحكم كاملاً

إن المفهوم من النص الفرنسى للمادة 33 من لائحة الجمارك الصادرة فى سنة 1909 أن الشارع اعتبر كل جمرك فى جهة مّا من جهات القطر وحدة قانونية قائمة بذاتها، لها دائرة اختصاص إدارية (ressort administratif) تتولى عملها فيها، وهى بذاتها دائرة اختصاص قضائية لها (ressort juridictionnel) تحكم فيما يقع داخل حدودها من حوادث التهريب، وأن المعارضة فى قراراتها إنما تكون فى وجهها هى باعلان يرسل إليها فى شخص رئيسها.

الحكم كاملاً