الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التخصيص للمنفعة العامة » للمنفعة » 
       

الأموال العامة. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بقرار أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة م 88 مدني.

الحكم كاملاً