قيام تفتيش الري بأعمال تطهير المسقاة الخاصة. وجوب مراعاته للأصول الفنية في تنفيذ الأعمال. طلب الطاعن تعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم إتمام التطهير على النحو اللازم إغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهري قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net