تقدير أموال المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفي لسداد ديونه. العبرة في ذلك بتاريخ بيعها وتوزيع الثمن على الدائنين. م 339 من قانون التجارة دون تاريخ إشهار الإفلاس.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net