الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رسوم » البلدية">رسوم المجالس البلدية » المجالس » 
       

القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 - الذي ألغى الأمر العالي الصادر في 1890 - استبقى للبلدية شخصيتها الاعتبارية العامة. القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في ظل الأمر العالي الملغى.

الحكم كاملاً

القرار الذي يصدر من لجنة بحث التظلمات من الرسوم المفروضة من المجالس البلدية على المحال الصناعية والتجارية. وصفه - قانوناً - بالنفاذ. هذا الوصف لا يؤدي إلى اعتباره انتهائياً بمعنى أنه لا يقبل الطعن فيه أمام المحاكم.

الحكم كاملاً

الأصل أن تحديد الرسوم على المحال الصناعية يكون على أساس إنتاجها الفعلي. إذا استحال الوصول إلى هذا الإنتاج كان التحديد على أحد الأسس الأخرى الواردة بالمادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدل بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 وهي تكشف عن الإنتاج الفعلي للمحل الصناعي.

الحكم كاملاً

تقسيم المحال التجارية والصناعية إلى درجات عند فرض الرسوم البلدية. العبرة فيه. اعتبار القيمة الإيجارية عنصراً من عناصر التقسيم إلى جانب أهمية المحل.

الحكم كاملاً

حق المجالس البلدية فى فرض رسوم. محدود بدائرة اختصاص هذه المجالس. المواد 9 و10 و12 و23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

الرسوم التي تفرض على المحال التجارية والصناعية. أساس تحديدها. المقصود بالقيمة الإيجارية المنصوص عنها في مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945. المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 التي قد يختارها المجلس البلدي أساساً لفرض الرسوم عليها. المقصود بها. هي القيمة الإيجارية التي تربط على أساسها عوائد الأملاك.

الحكم كاملاً

عدم جواز فرضها بأثر رجعي. مثال. المادة 31 من دكريتو 5 يناير سنة 1890 والمادة 27 من دستور سنة 1923.

الحكم كاملاً

عدم جواز فرضها بأثر رجعي. ليس من شأن تصديق وزير الصحة على القرار الصادر بفرضها ما يصحح هذه المخالفة. المواد 21، 23، 24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

عدم جواز فرضها بأثر رجعي. مخالفة المجلس البلدي لهذا المبدأ. عدم جواز الاعتداد بما يقرره من أثر رجعي. المواد 21 و23 و24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

قرار بلدية الإسكندرية بفرض رسوم إضافية على ضرائب الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية. جعله استحقاق هذه الرسوم على الضرائب التي تحصل بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية مهما كانت السنة التي تعود إليها هذه الضرائب. إعفاؤه من الرسوم الممولين الذين أوفوا الضرائب العادية والاستثنائية قبل نشر القرار.

الحكم كاملاً

إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس القروي بفرض رسم.

الحكم كاملاً

إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس البلدي بفرض رسم .

الحكم كاملاً

القانون رقم 145 سنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في المواد 21 و23 و24 في أن تقرر أو تفرض رسوماً في الأحوال المبينة في هذه المواد إلا أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يرتب للرسم الذي يفرضه أثراً رجعياً ذلك لأن القانون لم يخوله هذا الحق .

الحكم كاملاً

قرار من مجلس بلدي طنطا بأن يحصل رسم بلدي على محالج الأقطان. تحصيل المجلس من الطاعنين مقدار الفريضة المستحقة عليهما. اعتباره هذه الفريضة رسماً بلدياً.

الحكم كاملاً