دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 مدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net