الحكم الصادر في رفض طلب الوقف والطعن فيه. في الوقف الوجوبي: جائز استئنافه م 692 مرافعات. في الوقف الجوازي: عدم جواز استئنافه سواء صدر قبل حكم مرسى المزاد أو اقترن به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net