حق الالتجاء إلى القضاء يثبت للكافة. عدم مسئولية من يستعمله جنائياً أو مدنياً إلا إذا انحرف به عما وضع له ابتغاء مضارة للغير أياً كان طريق التقاضي الذي يسلكه.
حق الالتجاء إلى القضاء. مجال تحقق مسئولية من يستعمله. وصف محكمة الموضوع للأفعال بأنها خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. إغفال الحكم بيان الظروف التي استظهر فيها عدم توافر سوء القصد. قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net