تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها وفقاً للمادة 229 مدني. عدم تطلبه رفع الدائن خصومة إلى القضاء. كفاية لجوئه في المطالبة بحقه إلى إجراءات لا طائل من بطئها.
إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net