الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تأميم » التأميم">عينية التأميم » 
       

عينية التأميم معناها وروده على مشروع أو مشروعات بعينها دون اعتبار لشخص المالك أو الحائز لها. نقل ملكية المنشأة المؤممة إلى الدولة فور التأميم دون حاجة إلى تسجيل.

الحكم كاملاً