الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا قرّر القومسيون الطبى عدم صلاحية مستخدم للخدمة بسبب نقص فى قوّة إبصاره، غير مترتب على حادث أصابه بسبب أعمال وظيفته، فانه لا يكون مستحقا إلا للمكافأة المنوّه عنها بالفقرة الأولى من المادة 13 من لائحة المجالس البلدية.

الحكم كاملاً