الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طلب » الطلب">المصلحة فى الطلب » فى » 
       

عدم قبول أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

إعادة الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.

الحكم كاملاً

لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق. انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه. إقراره بانتفاء المصلحة. عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة.

الحكم كاملاً